المادة 134

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية : - 1 كل شخص ، غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و 94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون ؛ - 2 كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري ؛ - 3 كل صيدلي يمارس مهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول هيئة الصيادلة وذلك ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب ؛ - 4 كل شخص أو صيدلي قام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه من أجل تمكينهم من التملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم ؛ - 5 كل شخص وإن كان حاصلا على إذن بممارسة الصيدلة ، يقوم ، دون الحصول على إذن جديد ، بفتح أو إعادة فتح صيدلية صار إذنها الأول لاغيا . لا تطبق أحكام البند الأول من هذه المادة على طلبة الصيدلة الذين يمارسون النيابة بشكل قانوني أو ينجزون الأعمال المعهود بها إليهم من قبل الصيادلة التابعين لهم