يضرب للأشخاص الذاتيين الذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و 90 أعلاه . 41 الأمانة العامة للحكومة
المادة 133
مدونة الأدوية والصيدلة
مدونة الأدوية والصيدلة
يضرب للأشخاص الذاتيين الذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و 90 أعلاه . 41 الأمانة العامة للحكومة