المادة 133

مدونة الأدوية والصيدلة

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

يضرب للأشخاص الذاتيين الذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و 90 أعلاه . 41 الأمانة العامة للحكومة

المادة 133 من مدونة الأدوية والصيدلة: النص الكامل · Ma Loi