قانون حماية الملكية الصناعية

17-972000Loi n° 17-97 · version consolidée239 مادة
المادة 1

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص .453 -4 تم تتميم مقتضيات الباب الول بالمادة 1.2 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات وال…

المادة 2

يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في اوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات ، ولكن ايضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة او الطبيعية مثل النعام والمعادن والمشروبات

المادة 3

يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه . يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة اخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في احكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة ل تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية

المادة 4

ل يمكن ان يفرض على رعايا الدول العضاء في التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية اي التزام يتعلق بالموطن او بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه . يجب على الشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين ل يتوفرون على موطن او مقر اجتماعي بالمغرب او ل يملكون فيه مؤسسة صناعية او تجارية ان يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن او مقر ا…

المادة 5

4 يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية او مع مستشارين آاخرين في نطاق الشراكة او بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا القانون . غير انه ل يجوز للمستشار او المستشارين الشركاء ان يزاولوا مهامهم في اكثر من مكتب واحد . يشار في القائمة بجانب اسم كل مستشار إلى اسم شريكه او شركائه

المادة 6

4 يجب على كل مستشار للملكية الصناعية ان يبرم تامينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية . تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، ما يثبت إبرام التامين عن المسؤولية المدنية والمهنية . المادة 7.4 تحدث لحنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة…

المادة 7

4 ادناه . يقيد المترشح المستوفي للشروط المحددة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . المادة 3.4 يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية : ا) اك آللدامبنالعصامدرة ف؛ي حقه حكم قضائي او قرار تاديبي او إداري بسبب ارتكابه افعال مخلة بالشرف او النزاهة او 17.97 رقم القانون بتنفيذ 2.0…

المادة 8

4 يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . تعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل او باية وسيلة اخرى تثبت التوصل

المادة 9

4 تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتالف من العضاء 10 التالي بيانهم : وحدة الدراسات والتوثيق -10 انظر المادة 3.2 من المرسوم رقم ،2.14.316 السالف الذكر . 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة .1 قاض تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ .2 ممثلو الإدارة؛ .3 ممثل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية؛ .4 ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الكثر تمثيلية؛ .5 ممثل مستشاري الملكية الصناعية؛ يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة وكيفية تسييرها

المادة 10

4 تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والنظمة واخلاقيات المهنة واعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي او معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية ، ويمكن إحداث لجن فرعية تتولى دراسة الفعال المذكورة في الفقرة الولى واقتراح التدابير الملائمة ، يراس هذه اللجنة قاض عضو في لجنة مستشاري الملكية الصناعية . تتخذ اللجنة في شان الشخاص الذاتيين والمعنويين المخالفين تدابير تاديبية

المادة 11

4 يقيد مباشرة الشخاص الذاتيون او المعنويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 اعلاه . بعد دراسة طلبات القيد والمصادقة عليها من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ويعطون اجل ثلاثة اشهر لتقديم طلباتهم . المادة 5 يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في التحاد الدولي لحماية الملكية الصنا…

المادة 12

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 1513 تعتبر براءات الختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافيا) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع او التجارة او الخدمة المطلوبة داخل اجل الولوية مستقلة تمام الستقلال عن السندات المحصل عليها في احد بلدان التحاد عن نفس الغرض سواء تعلق المر باسباب البطلان وسقوط الحق او بمدة الحماية

المادة 13

تعتبر براءات الختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافيا) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع او التجارة او الخدمة المطلوبة داخل اجل الولوية مستقلة تمام الستقلال عن السندات المحصل عليها في احد بلدان التحاد عن نفس الغرض سواء تعلق المر باسباب البطلان وسقوط الحق او بمدة الحماية

المادة 14

تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة ، في سجلات تنظيمي 16 التي المذكورة السجلات ومضمون قائمة بنص وتحدد الصناعية . بالملكية المكلفة تتمحتسفكظهابهلاهالذاهيالئغةرا آلنضف اةلاهليذئكةر نهاية . إلى ما ل تحتفظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية باصول او بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكية الصناعية إلى نهاية اجل العشر سنوات التالية لنقضاء الحقوق المرتبطة بها

المادة 15

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -20 تم تتميم الفصل الول من الباب الثاني بالمواد من 1 -17 إلى 6-17 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -21 تم نسخ وتعويض مقتضيات

المادة 16

يمكن ان يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالمكية الصناعية ، ويخول السند المذكور صاحبه او ذوي حقوقه حقا استئثاريا لستغلال الختراع . ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع او ذوو حقوقه مع مراعاة احكام

المادة 17

اعلاه ، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 18

ادناه . إذا قام عدة اشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الختراع ، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت إيداعه في اقدم تاريخ . المادة 2117 سند الملكية الصناعية الذي يحمي الختراعات هو براءة الختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب . -19 تم تغيير

المادة 19

إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع او ذوي حقوقه وإما خرقا للتزام قانوني او اتفاقي جاز للشخص المتضرر ان يطالب امام المحكمة بملكية السند المسلم . تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في المادة ( 58 الفقرة الولى) ادناه . غير ان اجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند او تملكه

المادة 20

يشار إلى المخترع اجيرا كان ام ل بهذه الصفة في البراءة وله كذلك ان يعترض على هذه الإشارة

المادة 21

يمكن ان يشمل الختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد او مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية . يمكن كذلك ان يشمل الختراع تركيبات صيدلية او منتجات صيدلية او ادوية كيفما كان نوعها بما فيها الطرائق والجهزة المستعملة للحصول عليها . المادة 2622 يعتبر قابلا لستصدار البراءة ، في جميع الميادين التكنولوجي…

المادة 22

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 15 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 23

ل تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة 22 اعلاه : -1 الكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات؛ -2 الإبداعات التجميلية؛ -3 كيفية تقديم المعلومات؛ -4 التصاميم والمبادئ والمناهج المتبعة في ممارسة انشطة فكرية او في مجال اللعاب او في مجال النشطة استصدار براءات إختراعات التي يتطلب تنفيذها اغييرانجههايزم آاكخنر الحواسيب . برامج القتصادي…

المادة 24

اعلاه ، يمكن استصدار براءات الختراع ذات الصلة باصناف النباتات او سلالت الحيوانات إذا كانت تتعلق : ا) بمادة بيولوجية معزولة عن الصنف النباتي او السلالة الحيوانية او منتجة بطريقة تقنية؛ ب) بالنباتات او الحيوانات إذا لم تقتصر إمكانية التطبيق التقني للاختراع على صنف نباتي محدد او سلالة حيوانية محددة؛ ج) بنوع نباتي لم يكن موضوع طلب ل…

المادة 25

اعلاه ، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 16 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 3026 يعتبر الختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية . تقوم حالة التقنية على كل ما اصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي او شفوي او استعمال او اي وسيلة اخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب او طلب…

المادة 26

اعلاه ، ل يعتد بالكشف عن الختراع في الحالت التالية : .1 إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الختراع وتم هذا الكشف او رخص به او حصل عليه من مالك طلب براءة الختراع؛ .2 إذ ا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق ، بعد تاريخ الإيداع المذكور ، وكان ناتجا بصورة مباشرة او غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة…

المادة 27

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . -32 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 28 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -33 تم نسخ وتعويض مقتضيات

المادة 28

يكتسي الختراع نشاطا ابتكاريا ، إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية ، عن حالة التقنية 32. إذا اشتملت حالة التقنية كذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 اعلاه ، ل تؤخذ هذه الخيرة بالعتبار عند تقييم النشاط الإبداعي . المادة 3329 يعتبر الختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة وم…

المادة 29

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 17 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثاني : ايداع طلب براءة الختراع وتسليم البراءة والمصادقة 34 القسم ا ألول : ايداع طلب براءة الختراع المادة 3530 يتم إيداع طلب براءة الختراع بناء على طلب مقدم من طرف المودع او وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعي…

المادة 30

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -36 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 31 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -37 انظر المادة 5 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 5 " تحدد الوثائق المشار إليها في الفقرة الخيرة من المادة 31 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اع…

المادة 31

تشمل حماية الملكية الصناعية حسب مدلول هذا القانون براءات الختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع او التجارة او الخدمة والإسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشا وزجر المنافسة غير المشروعة

المادة 32

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -39 انظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 15 " لجل تطبيق احكام المادة 33 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يشير الوصل المثبت لتاريخ إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الخيرة من المادة 31 من نفس القانون إلى ما يلي : - التاريخ ورقم…

المادة 33

يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق 39 المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 اعلاه إلى المودع او وكيله . المادة 4034 يتضمن وصف الختراع : .1 بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الختراع؛ .2 بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الختراع؛ .3 عرض للاختراع ، كما هو محدد ف…

المادة 34

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 19 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة إذا كان الختراع يخص استعمال كائن دقيق ل يمكن للجمهور الإطلاع عليه ، ول يمكن وصفه بطريقة تمكن رجل المهنة من إنجاز هذا الختراع ، فإن وصفه ل يعتبر كافيا إل إذا كان الكائن الدقيق مودعا لدى هيئة مؤهلة لذلك…

المادة 35

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -43 تم تغيير وتتميم

المادة 36

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . - 44 تم تغيير المادة 37 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -45 انظر المادة 7 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 7 "لجل تطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، ينبغي ان يتضمن وصف الخت…

المادة 37

يجب ال يتضمن طلب البراءة ما يلي : -1 عناصر او رسوم تتنافى مع النظام العام او ا آلداب العامة 44 ؛ -2 تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات او طرائق للغير او باستحقاق او صحة طلبات البراءات او براءات الغير ول تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها؛ -3 عناصر يتجلى ان ل صلة لها بوصف الختراع . ل يجوز ان يتضمن طلب البراءة اية قيود او شروط او تحفظات

المادة 38

ل يمكن ان يتعلق طلب 45 البراءة إل باختراع واحد او اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث ل تشكل إل تصورا إبداعيا عاما . -41 تم تغيير وتتميم المادة 34 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -42 تم تغيير وتتميم

المادة 39

يجوز للمودع او وكيله بناء على طلب 47 مبرر ان يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح اخطاء التعبير او النقل والغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة . بديهية ولإذمايكاستنططعل البطااللتبص احيستحخيتداعمل اقيبانلوصصاوفماوخ اطلمططآاالخر . ب او الرسوم ، فإن التصحيح ل يرخص به إل إذا فرض نفسه بصورة يقدم طلب التصحيح المشار إليه في ال…

المادة 40

يجوز لصاحب طلب براءة او وكيله الحامل لتفويض خاص ، ان يسحب طلبه بتصريح 48 مكتوب ، ابتداء من تاريخ إيداعه وقبل تاريخ نشره ، مع مراعاة الحكام التالية : 49 -46 تم تتميم القسم الول من الفصل الثاني من الباب الول اعلاه ، بالمادتين 1.38 و 2.38 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -47 انظر المادة 16 من المرسوم رقم ،…

المادة 41

2 يراد بلفظ الجمهور العموم

المادة 42

بعده . تساوي مدة تمديد براءة الختراع عدد اليام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة اربع سنوات المشار إليها في الفقرة الولى اعلاه والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الختراع المذكورة . ينقص من عدد اليام المذكورة اعلاه كل تاخير راجع للمودع . يضمن تمديد مدة حماية براءة الختراع في السجل الوطني للبراءات

المادة 43

من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 43 " يجب ان يتضمن التصريح المنصوص عليه في البند ب) من المادة 18 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه المعلومات التالية : -1 موضوع الختراع وكذا التطبيقات المزمع إنجازها؛ -2 ظروف إنجازه ولسيما التعليمات او التوجيهات التي تم تلقيها ، وخبرات او اشغال المقاولة المستعملة ، والمساعدات ال…

المادة 44

ادناه . يجب ان تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع او وكيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة . يخول المنع النهائي او المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب او اصحاب طلب البراءة او وكلائهم . يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط . المادة 5343 تعد الهيئة الم…

المادة 45

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -58 تم تغيير وتتميم

المادة 46

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -59 انظر المادة 22 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 22 " لجل تطبيق احكام المادة 2.17 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع طلب تمديد مدة حماية براءة الختراع لدى المكتب من طرف مالك البراءة المذكورة او من طرف وكيله الحامل لتفويضه . يشمل هذا الطل…

المادة 47

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -61 تم نسخ وتعويض مقتضيات

المادة 48

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -62 تم نسخ وتعويض مقتضيات

المادة 49

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -63 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 50 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -64 تم تتميم الفصل الثاني من الباب الثاني بالقسم الثالث اعلاه ، المتضمن للمواد من 1.50 إلى ، 5.50 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،23.13 السالف هيئة بتحديد…

المادة 50

بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الختراع . المادة 5-17 ل تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3-17 اعلاه اثرها : ا) إذا تخلى عنها مالكها؛ ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ج) اثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق بص…