المادة 44

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

ادناه . يجب ان تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كتابة إلى المودع او وكيله كل قرار متخذ تطبيقا لهذه المادة . يخول المنع النهائي او المؤقت من الكشف عن اختراع واستغلاله الحق في تعويض يحدد مبلغه باتفاق مع صاحب او اصحاب طلب البراءة او وكلائهم . يرفع كل نزاع يتعلق بالتعويض إلى المحكمة الإدارية بالرباط . المادة 5343 تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، لكل طلب براءة اختراع ، تقرير بحث اولي مع راي عن القابلية لستصدار براءة الختراع ، على اساس مطالب الحماية ، مع اخذ الوصف والرسوم ، إن وجدت ، بعين العتبار . عند إعداد تقرير البحث الولي ، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بحصر المضمون النهائي للموجز وتحديد عنوان الختراع . يحدد محتوى وكيفية إعداد تقرير البحث الولي مع الراي عن القابلية لستصدار براءة الختراع بنص تنظيمي .54 المادة 551.43 يتم تبليغ تقرير البحث الولي المرفق بالراي عن قابلية تسليم براءة الختراع ، بمجرد إعدادهما ، إلى المودع او وكيله مع عنوان الختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائي . يتوفر المودع على اجل ثلاثة اشهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ بتقرير البحث الولي المرفق بالراي عن قابلية تسليم براءة الختراع ، لتغيير مطالب الحماية ، وعند القتضاء ، إبداء الملاحظات لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها . ل يمكن تغيير مطالب الحماية بشكل يجعل موضوع الختراع يتجاوز مضمون الطلب كما تم إيداعه في الصل . -53 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 43 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -54 انظر المادتين 19 و 20 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . قابلية المادة 19 تقييم عند العتبار التي يمكن ان تؤخذ بعين ت 3 ار 4 يوخ 3 إن .4 ش 1 اءمالنتقالرقيارن . وينكورقنمالت 7 ق 9 ر . ي 7 ر 1 ماعصلاحهوب َ، ايبالشيراريتقحريورلالقبابلحيةثااسلتولصيداإلر اىلبالراوءثاةئفقي تطبيق احكام المادة " لجل ضوء الوثائق المذكورة . لستصدار البراءة عند الختراع يميز تقرير البحث الولي بين الوثائق المذكورة والمنشورة قبل تاريخ الولوية ، وتلك المنشورة بين تاريخ الولوية وتاريخ الإيداع ، وتلك المنشورة عند تاريخ الإيداع وبعد الإيداع . يذكر كل اقتباس مع المطالب التي يتعلق بها إذا لزم المر ، يتم تحديد الجزاء المتوافقة من الوثيقة المشار إليها مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الصفحة والعمود والسطر والرسوم . كل وثيقة تشير إلى كشف شفوي ، إلى استخدام او اي إفصاح وقع قبل تاريخ إيداع طلب براءة الختراع يجب ان يذكر في تقرير البحث مع تحديد تاريخ نشر الوثيقة ، إن وجد ، او تاريخ نشر الكشف الغير المكتوب ". المادة 20 " إذا تم تقديم طلبات براءة اختراع اخرى متعلقة بنفس طلب براءة الختراع المودعة لدى المكتب ، يمكن لهذا الخير ان يدعو مودع الطلب او وكيله ، قبل إعداد تقرير البحث الولي المشار إليه في المادة 43 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، لتقديم المعلومات التي يتوفر عليها عن حالة التقنية التي تم اخذها بعين العتبار عند فحص طلبات براءة الختراع الخرى من قبل المكاتب المختصة ". -55 تم تتميم القسم الول من الفصل الثاني اعلاه ، بالمادتين 1.43 و 2.43 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 23 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 2.43 يتم حصر تقرير البحث النهائي على ضوء تقرير البحث الولي مع مراعاة ، عند القتضاء ، آاخر مطالب الحماية المودعة ، وكذا ملاحظات صاحب الطلب المحتملة المودعة لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها والملاحظات المحتملة من طرف الغير . المادة 5644 ينشر كل طلب براءة اختراع ، إذا لم يتم رفضه او سحبه ، بعد انصرام اجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع او من تاريخ الولوية الكثر قدما ، في حالة المطالبة بالولوية . يتضمن نشر طلب براءة اختراع الوصف ومطالب الحماية والرسوم ، إن وجدت ، كما تم إيداع هذه الوثائق او تعديلها عند القتضاء ، والموجز كما تم حصره نهائيا وتقرير البحث الولي مرفقا بالراي حول قابلية استصدار براءة الختراع . إذا لم يتم نشر تقرير البحث الولي المذكور والموجز في نفس تاريخ نشر الطلب ، يتم نشرهما بشكل منفصل . يمنح هذا النشر للمودع بصفة مؤقتة الحماية الواردة في