المادة 43

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 43 " يجب ان يتضمن التصريح المنصوص عليه في البند ب) من المادة 18 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه المعلومات التالية : -1 موضوع الختراع وكذا التطبيقات المزمع إنجازها؛ -2 ظروف إنجازه ولسيما التعليمات او التوجيهات التي تم تلقيها ، وخبرات او اشغال المقاولة المستعملة ، والمساعدات المحصل عليها؛ وحدة الدراسات والتوثيق 14 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة للمشغل اجل ستة اشهر من تاريخ تسلم التصريح المكتوب ا آلنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكية مجموع او بعض الحقوق المرتبطة باختراع اجيره او النتفاع بها عن طريق إيداع طلب براءة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . على ان الختراع ينسب بقوة القانون إلى الجير إذا لم يقم المشغل بإيداع طلب البراءة داخل الجل المشار إليه اعلاه . يجب ان ينال الجير عن ذلك ثمنا عادل تتولى المحكمة تحديده إذا لم يحصل في شانه اتفاق بين الطرفين ، وتراعي المحكمة جميع العناصر التي يمكن ان يقدمها إليها بوجه خاص المشغل والجير ، قصد تحديد الثمن العادل باعتبار المساهمات الولية المقدمة من كلا الطرفين ورعيا لما يعود به الختراع من منفعة صناعية وتجارية . ج - يجب على كل من الجير والمشغل ان يطلع ا آلخر على جميع المعلومات المفيدة حول الختراع المقصود ، ويلزمان معا بالمتناع من اي كشف عن الختراع قد يعيق كليا او جزئيا ممارسة الحقوق التي يخولها هذا الباب . كل اتفاق مبرم بين الجير ومشغله في شان اختراع قام به الجير يجب ان يثبت كتابة وإل اعتبر باطلا

المادة 43 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi