بعده . تساوي مدة تمديد براءة الختراع عدد اليام المنصرمة بين تاريخ انتهاء مدة اربع سنوات المشار إليها في الفقرة الولى اعلاه والتاريخ الفعلي لتسليم براءة الختراع المذكورة . ينقص من عدد اليام المذكورة اعلاه كل تاخير راجع للمودع . يضمن تمديد مدة حماية براءة الختراع في السجل الوطني للبراءات
المادة 42
قانون حماية الملكية الصناعية
