المادة 1

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص .453 -4 تم تتميم مقتضيات الباب الول بالمادة 1.2 اعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 5 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يعتبر الوكيل المقيد في لئحة مستشاري الملكية الصناعية 5 المشار إليها في الفصل الثاني ادناه ، مؤهلا لإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، باستثناء تلك المتعلقة بوقف او نقل حقوق الملكية الصناعية .6 الفصل الثاني : شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية 7 المادة 1.4 يمارس مستشار الملكية الصناعية 8 مهنة تقديم خدمات اعتيادية ومؤدى عنها من اجل توفير الستشارة والمساعدة وتمثيل الغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغلالها . المادة 2.4 يشترط في المترشح لمهنة مستشار الملكية الصناعية التالي : ا) التوفر على إحدى الشهادات الجامعية التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي المغربي تحدد لئحتها بنص تنظيمي 9 او اي شهادة اخرى يعترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ ب) إثبات ممارسة مهنية منتظمة لمدة ثلاث سنوات على القل في مجال الملكية الصناعية تصادق عليها لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في

المادة 1 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi