المادة 2

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في اوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات ، ولكن ايضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة او الطبيعية مثل النعام والمعادن والمشروبات