يراد بلفظة الملكية الصناعية ما تفيده في اوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات ، ولكن ايضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة او الطبيعية مثل النعام والمعادن والمشروبات
المادة 2
قانون حماية الملكية الصناعية
