يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه . يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة اخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في احكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة ل تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية
المادة 3
قانون حماية الملكية الصناعية
