المادة 3

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استيفاء الشروط والإجراءات المقررة فيه . يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة اخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في احكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة ل تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية