ل يمكن ان يفرض على رعايا الدول العضاء في التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية اي التزام يتعلق بالموطن او بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حماية الملكية فيه . يجب على الشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين ل يتوفرون على موطن او مقر اجتماعي بالمغرب او ل يملكون فيه مؤسسة صناعية او تجارية ان يعينوا موطنهم لدى وكيل يتوفر له موطن او مقر اجتماعي بالمغرب ويقوم نيابة عنهم بالعمليات المراد إنجازها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . يجوز للمواطنين المقيمين والجانب المقيمين بانتظام في المغرب سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين ، ان يودعوا شخصيا طلباتهم المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وان يقوموا بجميع العمليات اللاحقة المرتبطة بذلك او يعينوا لهذا الغرض وكيلا يتوفر على موطن او مقر اجتماعي بالمغرب . -2 تم تغيير وتتميم عنوان الباب الول اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم 23.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 من محرم 1436 ( 21 نوفمبر )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 18( 1436 ديسمبر ،)2014 ص .8465 -3 تم تغيير وتتميم
المادة 4
قانون حماية الملكية الصناعية
