4 يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية او مع مستشارين آاخرين في نطاق الشراكة او بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا القانون . غير انه ل يجوز للمستشار او المستشارين الشركاء ان يزاولوا مهامهم في اكثر من مكتب واحد . يشار في القائمة بجانب اسم كل مستشار إلى اسم شريكه او شركائه
المادة 5
قانون حماية الملكية الصناعية
