المادة 6

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

4 يجب على كل مستشار للملكية الصناعية ان يبرم تامينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية . تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، ما يثبت إبرام التامين عن المسؤولية المدنية والمهنية . المادة 7.4 تحدث لحنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة اشهر على القل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك . تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور اغلبية اعضائها . في حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، يجوز للجنة ان تتداول بكيفية صحيحة بغض النظر عن عدد العضاء الحاضرين ، خلال اجتماع ثان يدعى إليه لهذا الغرض بعد 30 يوما من تاريخ الجتماع الول . تتخذ القرارات باغلبية العضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الصوات ، يرجع صوت الرئيس