المادة 7

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

4 ادناه . يقيد المترشح المستوفي للشروط المحددة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . المادة 3.4 يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية : ا) اك آللدامبنالعصامدرة ف؛ي حقه حكم قضائي او قرار تاديبي او إداري بسبب ارتكابه افعال مخلة بالشرف او النزاهة او 17.97 رقم القانون بتنفيذ 2.00.386 رقم المرسوم )2015 بتغيير وتتميم يناير ر 6 بي 43 ع 1 ا آل( 9 خر 2 المرسوم رقم 2.14.316 الصادر في 8 ربيع ا آلخر المادة 1.2 من -5 انظر .1099 ( 9 فبراير ،)2015 ص 1436 الصناعية؛ الجريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 19 بحماية الملكية المتعلق المادة 1.2 "تطبيقا لحكام المادة 4 من القانون رقم 17.97 ينجز مستشار الملكية الصناعية ، دون توكيل كتابي خاص من المودع جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية ، باستثناء تلك المتعلقة بوقف او نقل حقوق الملكية الصناعية ". -6 تم تتميم المادة 4 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -7 تم تتميم الباب الول بالفصل الثاني اعلاه ، المتضمن للمواد من 1.4 إلى ،11.4 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -8 انظر المادة 2.2 من المرسوم رقم ،2.14.316 السالف الذكر . المادة 2.2 " يتم التقييد في لئحة مستشاري الملكية الصناعية ، طبقا لمقتضيات الفقرة الخيرة من المادة 1.4 من القانون رقم 17-97 المشار إليه اعلاه . يرفق طلب التقيد في لئحة مستشاري الملكية الصناعية بالوثائق التالية : - نسخة من وثيقة إثبات محل الإقامة المهنية؛ - نسخة من السجل العدلي؛ - إحدى الشواهد الجامعية الواردة في البند (ا) من المادة 2.4 من القانون رقم 97.17 المشار إليه اعلاه ". -9 انظر المادة 4.2 من المرسوم رقم ،2.14.316 السالف الذكر . المادة 4.2 " تحدد قائمة الشهادات الواردة في البند (ا) من المادة 2.4 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع للراي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ". وحدة الدراسات والتوثيق 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ب) كل من اعلن إفلاسه إل إذا رد إليه اعتباره؛ ج) كل من تم تعليق انتمائه على مؤسسة او هيئة مهنية مغربية او اجنبية او تم التشطيب عليه منها بإجراء تاديبي ، اعلن عنه ام لم يعلن . المادة 4.4 ل يسمح لغير المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية او اي صفة اخرى مماثلة او من شانها ان تسبب التباسا . يعاقب كل من انتحل صفة مستشار الملكية الصناعية وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل

المادة 7 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi