المادة 8

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

4 يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . تعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل او باية وسيلة اخرى تثبت التوصل