المادة 9

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

4 تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتالف من العضاء 10 التالي بيانهم : وحدة الدراسات والتوثيق -10 انظر المادة 3.2 من المرسوم رقم ،2.14.316 السالف الذكر . 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة .1 قاض تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ .2 ممثلو الإدارة؛ .3 ممثل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية؛ .4 ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الكثر تمثيلية؛ .5 ممثل مستشاري الملكية الصناعية؛ يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة وكيفية تسييرها

المادة 9 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi