المادة 10

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

4 تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والنظمة واخلاقيات المهنة واعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي او معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية ، ويمكن إحداث لجن فرعية تتولى دراسة الفعال المذكورة في الفقرة الولى واقتراح التدابير الملائمة ، يراس هذه اللجنة قاض عضو في لجنة مستشاري الملكية الصناعية . تتخذ اللجنة في شان الشخاص الذاتيين والمعنويين المخالفين تدابير تاديبية