4 يقيد مباشرة الشخاص الذاتيون او المعنويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 اعلاه . بعد دراسة طلبات القيد والمصادقة عليها من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ويعطون اجل ثلاثة اشهر لتقديم طلباتهم . المادة 5 يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من احكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين باراضي احد بلدان التحاد او كانوا يزاولون فيه نشاطا صناعيا او تجاريا بصورة فعلية وجدية
المادة 11
قانون حماية الملكية الصناعية
