المادة 12

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 1513 تعتبر براءات الختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافيا) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع او التجارة او الخدمة المطلوبة داخل اجل الولوية مستقلة تمام الستقلال عن السندات المحصل عليها في احد بلدان التحاد عن نفس الغرض سواء تعلق المر باسباب البطلان وسقوط الحق او بمدة الحماية