ل تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة 22 اعلاه : -1 الكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات؛ -2 الإبداعات التجميلية؛ -3 كيفية تقديم المعلومات؛ -4 التصاميم والمبادئ والمناهج المتبعة في ممارسة انشطة فكرية او في مجال اللعاب او في مجال النشطة استصدار براءات إختراعات التي يتطلب تنفيذها اغييرانجههايزم آاكخنر الحواسيب . برامج القتصادية وكذا في قابل للبرمجة والتي تتوفر على خاصية او خاصيات معلوماتية او شبكة استعمال حاسوب او تنجز كلها او بعض منها بواسطة برنامج او عدة برامج حاسوب . وليكتسي اختراع تم تنفيذه بواسطة حاسوب صيغة نشاط ابتكاري ، يجب ان يشكل إضافة تقنية 27. ل تحول احكام هذه المادة دون قابلية استصدار البراءة للعناصر الواردة في الحكام المذكورة إل ضمن الحدود التي يتعلق فيها طلب البراءة او البراءة نفسها باحد هذه العناصر المعتبر بهذه الصفة . المادة 2824 ل تعتبر قابلة لستصدار البراءة : ا) الختراعات المنافية للنظام العام او ا آلداب العامة؛ ب) مناهج الفحوصات الجراحية او العلاجية لجسم الإنسان او الحيوان ومناهج تشخيص المراض المطبقة على جسم الإنسان او الحيوان ، ل تطبق هذه القاعدة على المنتجات ول سيما المواد او المركبات التي تستخدم في تنفيذ احد المناهج المذكورة؛ ج) اصناف النباتات او سلالت الحيوانات وكذا الطرائق البيولوجية المستخدمة اساسا لإنتاج النباتات او اختيار سلالت الحيوانات ، ل يطبق هذا المقتضى على الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المحصل عليها بواسطة هذه الطرائق . المادة 2925 استثناء من احكام البند (ج) من
المادة 23
قانون حماية الملكية الصناعية
