المادة 24

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، يمكن استصدار براءات الختراع ذات الصلة باصناف النباتات او سلالت الحيوانات إذا كانت تتعلق : ا) بمادة بيولوجية معزولة عن الصنف النباتي او السلالة الحيوانية او منتجة بطريقة تقنية؛ ب) بالنباتات او الحيوانات إذا لم تقتصر إمكانية التطبيق التقني للاختراع على صنف نباتي محدد او سلالة حيوانية محددة؛ ج) بنوع نباتي لم يكن موضوع طلب للحصول على شهادة مستنبط نباتي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال حماية المستنبطات النباتية . وحدة الدراسات والتوثيق -27 تم تغيير وتتميم المادة 23 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -28 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 24 اعلاه ، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -29 تم نسخ وتعويض مقتضيات

المادة 24 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi