المادة 25

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 16 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 3026 يعتبر الختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية . تقوم حالة التقنية على كل ما اصبح في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي او شفوي او استعمال او اي وسيلة اخرى قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب او طلب براءة تم إيداعه بالخارج وتمت المطالبة بالولوية في شانه بوجه صحيح . كما يعتبر متضمنا في حالة التقنية محتوى طلبات البراءات المودعة بالمغرب ، المسجلة في تاريخ إيداع سابق للتاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي نشرت في هذا التاريخ او في تاريخ لحق . ل تحول الفقرتان الثانية والثالثة اعلاه دون إستصدار البراءة لمادة او لمركب متضمن في حالة التقنية من اجل تنفيذ إحدى المناهج المشار إليها في البند (ب) من الفقرة الولى من المادة 24 اعلاه ، شريطة ال يكون استعماله لي من هذه المناهج متضمنا في حالة التقنية . كما ل تحول الفقرتان الثانية والثالثة دون استصدار البراءة لمادة او لمركب مشار إليه في الفقرة الرابعة اعلاه لكل استخدام خاص للطريقة المشار إليها في البند (ب) من المادة 24 اعلاه ، شريطة ال يكون هذا الستعمال داخلا في حكم حالة التقنية . المادة 3127 استثناء من احكام

المادة 25 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi