اعلاه ، ل يعتد بالكشف عن الختراع في الحالت التالية : .1 إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الختراع وتم هذا الكشف او رخص به او حصل عليه من مالك طلب براءة الختراع؛ .2 إذ ا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق ، بعد تاريخ الإيداع المذكور ، وكان ناتجا بصورة مباشرة او غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الختراع او سلفه الذي له الحق في ذلك؛ .3 عن كون طالب براءة الختراع او سلفه الذي له الحق في ذلك سبق ان قدم الختراع للمرة الولى في معارض دولية رسمية او معترف بها رسميا ، منظمة في اراضي إحدى دول التحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية . غير انه في هذه الحالة ، يجب ان يصرح بعرض الختراع حين إيداع الطلب
المادة 26
قانون حماية الملكية الصناعية
