يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق 39 المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 اعلاه إلى المودع او وكيله . المادة 4034 يتضمن وصف الختراع : .1 بيان الميدان التقني الذي يتعلق به الختراع؛ .2 بيان حالة التقنية السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارها مفيدة لفهم الختراع؛ .3 عرض للاختراع ، كما هو محدد في المطالب ، يساعد على فهم المشكل التقني والحل الموجد له ، وتبين إن اقتضى الحال منافع الختراع بالنسبة إلى حالة التقنية السابقة؛ .4 وصف موجز للرسوم إن وجدت؛ .5 عرض مفصل لطريقة على القل من طرائق إنجاز الختراع ، ويشفع العرض مبدئيا بنسخ ومراجع للرسوم إن وجدت؛ .6 بيان الطريقة التي يكون بها الختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان التطبيق المذكور ل ينتج بصورة بديهية عن وصف الختراع او طبيعته . يجب ان يتناول الوصف الختراع بصورة واضحة وتامة ، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافية تتيح لرجل المهنة ، دون إجراء تجارب بشكل مفرط ، ان ينفذ الختراع المعروف لدى المخترع في تاريخ إيداع الطلب . -38 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 33
قانون حماية الملكية الصناعية
