اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،31.05 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 19 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة إذا كان الختراع يخص استعمال كائن دقيق ل يمكن للجمهور الإطلاع عليه ، ول يمكن وصفه بطريقة تمكن رجل المهنة من إنجاز هذا الختراع ، فإن وصفه ل يعتبر كافيا إل إذا كان الكائن الدقيق مودعا لدى هيئة مؤهلة لذلك ،41 تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه الفقرة بنص تنظيمي . المادة 4235 تحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الختراع التقنية ، ول يمكن ان ينبني المطلب ، ماعدا في حالة الضرورة القصوى على مجرد إحالت إلى الوصف او الرسوم للتعبير عن مميزات الختراع التقنية . يجب ان تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وتستند على الوصف . يعد الختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها ، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بان الطالب كان يمتلك الختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الختراع . المادة 4336 يعد موجز المحتوى التقني للاختراع حصريا للإخبار ، ول يمكن اعتماده لغراض اخرى ، لسيما لتقدير نطاق الحماية المطلوبة او جدتها . يجب ان يكون الموجز مقتضبا ويمكن ان يرفق برسم تلخيصي . يجب ان يبرز العنوان مميزات الغرض من الختراع ، ويلزم ان يبين فيه بوضوح وإيجاز السم التقني للاختراع وال يتضمن اي تسمية خيالية
المادة 34
قانون حماية الملكية الصناعية
