المادة 32

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -39 انظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 15 " لجل تطبيق احكام المادة 33 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يشير الوصل المثبت لتاريخ إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الخيرة من المادة 31 من نفس القانون إلى ما يلي : - التاريخ ورقم إيداع الطلب؛ - هوية المودع وهوية وكيله عند القتضاء؛ - عنوان الختراع؛ - الوثائق المقدمة حين إيداع طلب براءة الختراع . يثبت إيداع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 31 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه بالمكتب خلال اجل 3 اشهر المنصوص عليه في المادة 32 من نفس القانون ، بوصل يشير إلى تاريخ إيداع الوثائق المذكورة ومراجع إيداعها وهوية المودع وهوية وكيله عند القتضاء ، والوثائق المودعة ". -40 تم تغيير وتتميم