يجب ال يتضمن طلب البراءة ما يلي : -1 عناصر او رسوم تتنافى مع النظام العام او ا آلداب العامة 44 ؛ -2 تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات او طرائق للغير او باستحقاق او صحة طلبات البراءات او براءات الغير ول تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها؛ -3 عناصر يتجلى ان ل صلة لها بوصف الختراع . ل يجوز ان يتضمن طلب البراءة اية قيود او شروط او تحفظات
المادة 37
قانون حماية الملكية الصناعية
