المادة 37

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجب ال يتضمن طلب البراءة ما يلي : -1 عناصر او رسوم تتنافى مع النظام العام او ا آلداب العامة 44 ؛ -2 تصاريح مغرضة تتعلق بمنتجات او طرائق للغير او باستحقاق او صحة طلبات البراءات او براءات الغير ول تعتبر مجرد مقارنات مع حالة التقنية مغرضة في حد ذاتها؛ -3 عناصر يتجلى ان ل صلة لها بوصف الختراع . ل يجوز ان يتضمن طلب البراءة اية قيود او شروط او تحفظات

المادة 37 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi