المادة 36

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . - 44 تم تغيير المادة 37 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -45 انظر المادة 7 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 7 "لجل تطبيق احكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، ينبغي ان يتضمن وصف الختراع : -1 المعلومات المتوفرة للمودع عن خصائص الكائنات الدقيقة؛ -2 الجهة المخولة التي تم إيداع الكائنات الدقيقة لديها ورقم الإيداع ". وحدة الدراسات والتوثيق 20 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 461.38 يمكن لصاحب طلب براءة الختراع او وكيله ، بمبادرة منه ، تقسيم طلب البراءة الولي او تحديده وذلك قبل اداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة . إذا كان طلب براءة الختراع ل يستجيب لحكام المادة 38 اعلاه ، تدعو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية صاحب الطلب او وكيله إلى تقسيم طلب براءة الختراع الصلي او تحديده . يتوفر صاحب الطلب او وكيله لتقسيم هذا الطلب على اجل 3 اشهر ابتداء من تاريخ تبلغيه . المادة 2.38 ل تودع الطلبات المقسمة إل بشان العناصر التي ل تتجاوز مضمون الطلب الولي كما تم إيداعه . تستفيد الطلبات المقسمة من تاريخ الإيداع ، وعند القتضاء ، من تاريخ اولوية الطلب الولي ، وتخضع لنفس الشروط والشكليات