إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع او ذوي حقوقه وإما خرقا للتزام قانوني او اتفاقي جاز للشخص المتضرر ان يطالب امام المحكمة بملكية السند المسلم . تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في المادة ( 58 الفقرة الولى) ادناه . غير ان اجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند او تملكه
المادة 19
قانون حماية الملكية الصناعية
