المادة 19

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع او ذوي حقوقه وإما خرقا للتزام قانوني او اتفاقي جاز للشخص المتضرر ان يطالب امام المحكمة بملكية السند المسلم . تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تقييد السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في المادة ( 58 الفقرة الولى) ادناه . غير ان اجل التقادم يحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند في حالة ثبوت سوء نية حين تسليم السند او تملكه

المادة 19 من قانون حماية الملكية الصناعية: النص الكامل · Ma Loi