ادناه . إذا قام عدة اشخاص مستقلين عن بعضهم البعض بإنجاز الختراع ، كان الحق في سند الملكية الصناعية للشخص الذي يثبت إيداعه في اقدم تاريخ . المادة 2117 سند الملكية الصناعية الذي يحمي الختراعات هو براءة الختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب . -19 تم تغيير
المادة 18
قانون حماية الملكية الصناعية
