اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . 17 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثاني : ايداع طلب براءة الختراع وتسليم البراءة والمصادقة 34 القسم ا ألول : ايداع طلب براءة الختراع المادة 3530 يتم إيداع طلب براءة الختراع بناء على طلب مقدم من طرف المودع او وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، يترتب عن هذا الطلب اداء رسوم الإيداع والبحث المستحقة في غضون شهر من تاريخ إيداعه . عند عدم اداء الرسوم المستحقة في الجل المشار إليه اعلاه ، يعتبر طلب الحصول على براءة الختراع كانه سحب . المادة 3631 يجب ان يشتمل ملف طلب براءة الختراع على ما يلي : ا) استمارة إيداع طلب براءة الختراع يحدد مضمونها بنص تنظيمي؛ ب) وصف الختراع او / وجزء منه يمكن اعتباره في حد ذاته اختراعا ، او / وإحالة على طلب مودع سابقا شرط ان يكون الطلاع عليه ممكنا . يجوز الإدلء اثناء الإيداع بالوصف المذكور محررا باي لغة؛ ج) مطلب او مطالب الحماية؛ د) الرسوم التي يستند إليها الوصف او مطالب الحماية؛ ه) موجز الختراع . يحدد تاريخ إيداع طلب براءة الختراع في التاريخ الذي قدم فيه المودع او وكيله المستندات المذكورة في البندين (ا) و(ب) اعلاه . ول يقبل ملف طلب براءة الختراع الذي ل يشتمل على الوثائق المذكورة . إذا كان ملف طلب براءة الختراع مشتملا على الوثائق المشار إليها في البندين (ا) و(ب) اعلاه ، يقيد طلب البراءة المشار إليه في البند (ا) اعلاه في السجل الوطني لبراءات الختراع المنصوص عليه في الفقرة الولى من
المادة 29
قانون حماية الملكية الصناعية
