اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -36 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 31 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -37 انظر المادة 5 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 5 " تحدد الوثائق المشار إليها في الفقرة الخيرة من المادة 31 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه الواجب إرفاقها باستمارة إيداع طلب براءة الختراع على النحو التالي : ا) ترجمة وصف الختراع باللغة العربية والفرنسية ، إذا قدم بلغة اخرى اثناء الإيداع؛ ب) مطلب واحد او عدة مطالب؛ ج) موجز المضمون التقني للاختراع؛ د) عند القتضاء ، الرسوم اللازمة لفهم الختراع؛ ه) تفويض الوكيل ، إذا ما تم تعيينه؛ و) النسخة الرسمية للإيداع السابق في حالة المطالبة بالولوية ، مرفقة عند القتضاء بإذن مكتوب للمطالبة بالولوية يمنح من طرف مالك الطلب السابق؛ ز) عند القتضاء ، شهادة الضمان عندما يكون الختراع القابل لستصدار براءة ، سبق عرضها في المعارض الدولية المنصوص عليها في
المادة 30
قانون حماية الملكية الصناعية
