يكتسي الختراع نشاطا ابتكاريا ، إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية ، عن حالة التقنية 32. إذا اشتملت حالة التقنية كذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 اعلاه ، ل تؤخذ هذه الخيرة بالعتبار عند تقييم النشاط الإبداعي . المادة 3329 يعتبر الختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة وموثوقة . وحدة الدراسات والتوثيق -30 تم تتميم المادة 26 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -31 تم تغيير وتتميم
المادة 28
قانون حماية الملكية الصناعية
