يجوز للمودع او وكيله بناء على طلب 47 مبرر ان يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح اخطاء التعبير او النقل والغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة . بديهية ولإذمايكاستنططعل البطااللتبص احيستحخيتداعمل اقيبانلوصصاوفماوخ اطلمططآاالخر . ب او الرسوم ، فإن التصحيح ل يرخص به إل إذا فرض نفسه بصورة يقدم طلب التصحيح المشار إليه في الفقرة الولى من هذه المادة كتابة ويتضمن نص التغييرات المقترحة . يبت في طلب التصحيح من طرف الهياة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الطلب
المادة 39
قانون حماية الملكية الصناعية
