المادة 40

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

يجوز لصاحب طلب براءة او وكيله الحامل لتفويض خاص ، ان يسحب طلبه بتصريح 48 مكتوب ، ابتداء من تاريخ إيداعه وقبل تاريخ نشره ، مع مراعاة الحكام التالية : 49 -46 تم تتميم القسم الول من الفصل الثاني من الباب الول اعلاه ، بالمادتين 1.38 و 2.38 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -47 انظر المادة 16 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 16 " لجل تطبيق احكام المادة 39 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع بالمكتب من طرف المودع او وكيله الذي يكون حاملا لتفويض ، الطلب المكتوب لتصحيح اخطاء التعبير او النقل والغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة ، بعد اداء الرسوم الواجبة . يجب ان يشتمل الطلب المشار إليه في الفقرة الولى اعلاه على نص التصحيحات المقترحة . يسلم إلى المودع او وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور . يبلغ المكتب جوابه بشان طلب التصحيح إلي المودع او وكيله . تسلم او تبلغ إلى مالك الطلب او وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة إلى الطلب المنصوص عليه في الفقرة الولى اعلاه ". -48 انظر المادة 17 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 17 " لجل تطبيق احكام المادة 40 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يودع بالمكتب من طرف المودع او وكيله الذي يكون حاملا لتفويض خاص ، التصريح المكتوب بسحب طلب براءة الختراع ، بعد اداء الرسوم الواجبة . يسلم إلى مالك الطلب او وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع التصريح المذكور . ل يمكن ان يهم طلب السحب إل طلبا واحدا . تسلم او تبلغ إلى مالك الطلب او وكيله ، شهادة تثبت تضمين الإشارة في السجل الوطني إلى سحب الطلب المذكور . ترجع كل الوثائق المكونة لملف الطلب المشار إليه اعلاه إلى المودع او وكيله ويحتفظ المكتب بنسخة مصادق عليها من النسخة الصلية ". وحدة الدراسات والتوثيق 21 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ا) إذا قيدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 58 ادناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص او الرهن فإن التصريح بالسحب ل يقبل إل إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة اصحاب الحقوق المذكورة على ذلك كتابة ؛ ب) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة ، فإن سحب الطلب ل يمكن ان يتم إل إذا طلبه جميع الملاك الشركاء . تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 58 ادناه . المادة 5041 يرفض ، كليا او جزئيا ، كل طلب براءة : -1 ل يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 اعلاه؛ -2 غير قابل لستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 اعلاه؛ -3 تنعدم فيه بشكل واضح الجدة والنشاط الإبتكاري حسب مدلول المادتين 26 و 28 اعلاه؛ -4 ل يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 29 اعلاه؛ -5 الذي لم يتم تقسيمه او تحديده حسب مدلول المادة 1.38 اعلاه؛ -6 غير مطابق لحكام الفقرة 3 من المادة 1.43 ادناه . إذا كانت اسباب رفض طلب البراءة ل تمس إل جزءا منه ، ل ترفض سوى مطالب الحماية المتعلقة بهذا الجزء . في حالة عدم تطابق اجزاء من الطلب مع احكام المادة 37 اعلاه ، يتم حذف الجزاء المعنية من الوصف والرسومات . يجب ان يكون رفض كل طلب براءة معللا وان يبلغ إلى المودع او وكيله . يضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 58 ادناه . المادة 5142 يجوز لجل حاجات الدفاع الوطني ،52 منع كشف واستغلال الختراعات موضوع طلب البراءة بصفة نهائية او مؤقتة . ولهذا الغرض ، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الإطلاع على كل طلب براءة اختراع ، بشكل سري ، في مقار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك داخل اجل 30 يوما ، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور . تقرر السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني داخل اجل 5 اشهر ، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور ، في شان منع كشف واستغلال الطلب المذكور بصفة نهائية او مؤقتة ، وتبلغ قرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية . -49 تم تغيير المادة 40 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -50 تم تغيير وتتميم المادة 41 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -51 تم تغيير وتتميم المادة 42 اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -52 انظر المادة 18 من المرسوم رقم ،2.00.368 السالف الذكر . المادة 18 " لجل تطبيق احكام المادة 42 من القانون رقم 17.97 المشار إليه اعلاه ، يجوز لممثلي الدفاع الوطني الذين يتم تعيينهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الطلاع بصورة سرية في مكاتب المكتب على طلبات براءة الختراع المودعة لدى المكتب المذكور . تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني إلى المكتب هوية الممثلين السالفي الذكر" وحدة الدراسات والتوثيق 22 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ل تنشر للعموم طلبات براءة الختراع التي صدر في شانها قرار بالمنع النهائي للكشف والستغلال ، كما ل يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 ادناه . يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 ادناه ، في حالة صدور قرار بالمنع المؤقت داخل اجل الخمسة اشهر المذكور اعلاه ، ولم يتم صدور اي قرار بالمنع النهائي داخل اجل ثمانية عشر اشهر المنصوص عليه في الفقرة الولى من