المادة 50

قانون حماية الملكية الصناعية

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

بعده على شهادة تمديد مدة صلاحية براءة الختراع . المادة 5-17 ل تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3-17 اعلاه اثرها : ا) إذا تخلى عنها مالكها؛ ب) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ج) اثناء الفترة التي لم يعد المنتوج المشمول بالشهادة المذكورة مرخصا بعرضه في السوق نتيجة لسحب ترخيص العرض في السوق بصفة مؤقتة او نهائية . المادة 6 -17 تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 -17 باطلة : ا) إذا لم يدفع صاحبها الرسوم المستحقة طبقا للمادة 82 بعده؛ ب) إذا تم إبطال براءة الختراع المرتبطة بها او وضع حدود لها بشكل اصبح معه المنتوج الذي سلمت من اجله غير محمي بمطالب براءة الختراع . المادة 18 إذا كان المخترع اجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي اكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الجير : ا) تعتبر ملكا للمشغل الختراعات التي حققها الجير خلال تنفيذه إما لعقد عمل يتضمن مهمة إبداعية تطابق مهامه الفعلية وإما لدراسات وابحاث مسندة إليه بصريح العبارة . وتحدد في التفاقيات الجماعية وعقود الشغل الفردية الشروط التي يستفيد ضمنها الجير صاحب الختراع من اجرة إضافية . يعرض على المحكمة كل نزاع يتعلق بالجرة الإضافية التي يمكن ان يتقاضاها الجير على إثر اختراعه . ب) تعتبر جميع الختراعات الخرى ملكا للاجير ، غير انه إذا قام اجير باختراع من الختراعات إما في اثناء قيامه بمهامه وإما في إطار نشاط المنشاة او بمعرفة او استعمال تقنيات او وسائل خاصة بالمنشاة او بفضل معطيات وفرتها له ، وجب على الجير ان يخبر فورا مشغله بذلك في تصريح مكتوب يوجه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . يمكن في حالة تعدد المخترعين ، ان يقدم تصريح مشترك من لدن جميع المخترعين او من لدن بعضهم فقط . يحدد مضمون التصريح المذكور بنص تنظيمي .25 - 25 انظر