اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -63 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 50 اعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،23.13 السالف الذكر . -64 تم تتميم الفصل الثاني من الباب الثاني بالقسم الثالث اعلاه ، المتضمن للمواد من 1.50 إلى ، 5.50 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،23.13 السالف هيئة بتحديد )2015 يناير ( 30 1436 ا آلخر ربيع 9 في الصادر ل 3 و 3 زي 3 ر 6 ابلتاصرنياعخة 19 والربتيجعاراة آلوخارل 6 ست 3 ث 4 م 1 ار( 9 وافبلقراتيرصا 5 د 1 ا 0 ل 2 رق)م ، ي رصق 0 م 162..11211 الذكر . -65 انظر المادة الولى من قرار االلمماصداةداق ألةو؛ل الىجريدة الرسمية عدد "يعين المكتب الوروبي للبراءات كهيئة للمصادقة على طلب براءة الختراع او براءة الإختراع الواردة في المادة 1.50 من القانون المشار إليه اعلاه رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ". وحدة الدراسات والتوثيق 25 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 3.50 تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ، بناء على طلب من المودع او وكيله ، مطالب الحماية باللغة العربية او الفرنسية لطلب براءة الختراع المودع لدى هيئة المصادقة ، بعد اداء الرسوم المستحقة . يخول نشر هذه المطالب ، طبق ًا للمادة 44 اعلاه ، للمودع وبشكل مؤقت الحماية المنصوص عليها في المادة 51 ادناه . تعتبر هذه الحماية عديمة الثر من الصل عندما يسحب طلب المصادقة ، او إذا اعتبر مسحوب ًا او عندما ترفض هيئة المصادقة طلب براءة الختراع . المادة 4.50 للاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، يجب على صاحب براءة الختراع او وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية او الفرنسية واداء الرسوم المستحقة للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر براءة الختراع المسلمة من طرف هيئة المصادقة . عندما يخول طلب براءة الختراع او براءة الختراع في لغة الترجمة حماية اقل من تلك التي يخولها الطلب المذكور او البراءة المذكورة في لغة المسطرة امام هيئة المصادقة ، تعتمد الترجمة المنصوص عليها في الفقرة الولى ، إل في حالت دعوى البطلان حيث تعتمد لغة المسطرة المتبعة امام هيئة المصادقة . تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مطالب براءة الختراع المصادق عليها والمنصوص عليها في الفقرة الولى اعلاه . إذا تم إبطال براءة الختراع المصادق عليها إثر إجراء مسطرة امام هيئة المصادقة ، فإن الحماية المشار إليها في الفقرة الولى اعلاه تعتبر عديمة الثر من الصل . المادة 5.50 تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طبقا للمادة 82 من هذا القانون . الفصل الثالث : الحقوق المرتبطة ببراءات الختراع القسم :1 حق الستغلال الستئثاري المادة 51 تسري آاثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة او ببراءة اختراع من تاريخ إيداع طلب البراءة وتخول لصحابها ، او ذوي حقوقهم حق الستغلال الستئثاري المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 16 اعلاه
المادة 49
قانون حماية الملكية الصناعية
