القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-062008Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 564039 مادة
المادة 1

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يهدف هذا القانون إلى : - 1 الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية والثروة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطر…

المادة 2

(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يقصد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي : * علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية : الاعتراف بأن المنتوج الفلاحي أو البحري…

المادة 3

تعتبر أيضا بمثابة بيانات جغرافية أو تسميات المنشأ : أ) التسميات التقليدية ، جغرافية كانت أم لا ، تشير إلى منتوج متأصل من جهة أو مكان معين والتي تستجيب للشروط المحددة في التعريف المذكور أعلاه "البيان الجغرافي" أو "تسمية المنشأ" ؛ ب) بعض التسميات الجغرافية التي تتأتى فيها المواد الأولية للمنتوجات المعنية من موقع جغرافي أوسع أو مخت…

المادة 4

لا يمكن الاعتراف كبيان جغرافي أو كتسمية المنشأ بما يلي : أ) اسم في نزاع مع اسم صنف نباتي أو حيواني والذي يمكن أن يوقع المستهلك في الغلط بالنسبة للمنشأ الحقيقي للمنتوج ؛ ب) تسمية تصير عامة ( )generic نظرا للاستعمال المستمر لها تطلق على اسم منتوج أصبح شائعا لارتباطه بموقعه أو منطقة منشئه ؛ ج) تسمية مجانسة أو تصبح مجانسة لتسمية منشورة للعموم . غير أنه ، يمكن الاعتراف بالتسمية المجانسة إذا كانت تسمية تقليدية

المادة 5

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يطبق هذا القانون على : - 1 المنتوجات الطرية الفلاحية أو البحرية ومنتوجات الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية أو البحرية ومواد القنص والالتقاط أو جني…

المادة 6

لا تطبق مقتضيات هذا القانون على المنتوجات المتعلقة بقطاع الخمور ولا على المشروبات الروحية ، باستثناء مادة الخل وعنب المائدة . الباب الثاني الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 7

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يعترف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المحصل عليها أو المحولة أو هما معا حسب الشروط المحددة في دفتر للتحم…

المادة 8

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يقدم طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ مصحوبا بمشروع دفتر التحملات إلى السلطة الحكومية ا…

المادة 9

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يتكون مشروع دفتر التحملات خاصة من العناصر التالية : أ) بالنسبة لعلامات الجودة الفلاحية وعلامات الجودة البحرية : - 1 عناصر تعريف المنتوج خاصة المتعلقة…

المادة 10

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تقوم السلطة الحكومية المختصة بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات…

المادة 11

فيما يخص البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، تقوم اللجنة الوطنية بإشهار واسع لطلب الاعتراف من خلال نشره في جريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلها به . ويتحمل طالب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ نفقات النشر

المادة 12

يمكن نشر طلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، المشار إليه في المادة 11 أعلاه ، اللجنة الوطنية مما يلي : - 1 إحصاء المستعملين ، بالنسبة لمنتوج مماثل ، لاسم محتمل للبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، والذين يكونون متواجدين خارج الموقع الجغرافي المحمي بالنسبة للبيان أو المنشأ المحتمل . ويتوفر هؤلاء المستعملون المحتملون على…

المادة 13

(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يمكن لكل مستفيد من علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية ، أن يطلب التعديل المناسب في د…

المادة 14

(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تنشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية ال…

المادة 15

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تمسك السلطة الحكومية المختصة سجلات مفتوحة ومحينة لعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المعترف بها وكذا للمنتجي…

المادة 16

(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يمكن لكل بيان جغرافي أو تسمية منشأ مصادق عليها من طرف البلد الأصلي أن تتمتع في المغرب بحماية تمنح لها طبقا لمقتضيات هذا القانون . يتيح…

المادة 17

(نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة يطلق عليها فيما يلي من هذا القانون إسم "اللجنة الوطنية ". تتكون اللجنة الوطنية من أعضاء يمثلون…

المادة 18

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها فيما يلي : أ) طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المرفوعة إليه…

المادة 19

تحدد كيفية عمل اللجنة الوطنية وتأليفها وعدد أعضائها بنص تنظيمي . الباب الرابع - منح العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 20

يجب على كل منتج أو محول يريد أن يستفيد من علامة مميزة للمنشأ والجودة ، أن يلتزم باحترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المميزة والحصول وفق الشكليات التنظيمية على المصادقة على منتوجه . وتمنح المصادقة المذكورة من طرف السلطة الحكومية المختصة أو هيأة التصديق والمراقبة أو شخص معنوي خاضع للقانون العام ، معتمد من لدنها لهذا الغرض ، عندما يستجيب المنتوج المعني لشروط الإنتاج أو التحويل المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية

المادة 21

(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 إذا تبين بعد منح علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية أو بيان جغرافي أو تسمية منشأ ، أن المنتوج لم يعد يستجيب لبعض الشروط المنصوص عليه…

المادة 22

يمكن لكل منتج أو محول ، رفضت له هيأة المصادقة والمراقبة المصادقة على طلب الاستفادة من علامة مميزة للمنشأ والجودة لمنتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها المنتوج ، أن يطالب السلطة الحكومية المختصة ، داخل أجل شهرين ( ،)2 ابتداء من تاريخ هذا الرفض أو السحب ، بإعادة دراسة ملفه . وتبت السلطة الحكومية المختصة في الطلب ، بعد استشارة اللجنة الوطنية ، داخل أجل الشهرين ( )2 المواليين لتاريخ التوصل بالطلب

المادة 23

تعتمد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وفق الشكليات التنظيمية ، بعد استشارة اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون . وتصدر اللجنة الوطنية رأيها داخل أجل شهرين ( )2 ابتداء من تاريخ إعلامها . وبعد انصرام الأجل المذكور وفي غياب جواب من طرف اللجنة الوطنية ، يعتبر أن هذه الأخيرة قد أبدت رأيها بالموافقة

المادة 24

يجب على هيئات المصادقة والمراقبة ، من أجل اعتمادها : - 1 التوفر على كل ضمانات الحياد والاستقلالية ، ويجب على الخصوص أن يتم إثبات ، عند طلب الاعتماد ، أن الهيأة المعنية ومديريها ومسيريها غير معنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بأي شكل من الأشكال ، بتسليم أو عدم تسليم العلامة المميزة للمنشأ والجودة أو بقائها أو سحبها ؛ - 2 استيفاء…

المادة 25

إذا تم الإخلال بشرط أو مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه التي اعتمدت لتسليم رخصة لهيئة المصادقة والمراقبة ، يعلق الاعتماد المذكور لمدة محددة لا تتجاوز ستة ( )6 أشهر ، مبينة في قرار التعليق ، تسمح للمستفيد من الاعتماد المذكور باحترام الشروط المطلوبة من جديد . عند انصرام الأجل المذكور ، وإذا لم يتم استيفاء الشروط ا…

المادة 26

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي تقوم الهيئات المكلفة بالمصادقة والمراقبة وفقها بتسليم الاعتمادات وتعليقها وسحبها وكذلك تلك المتعلقة بوضع حد لإجراء التعليق . الباب الخامس - استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 27

يخضع استعمال العلامة المميزة للمنشأ والجودة لنتائج مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية الذي تقوم به دوريا الإدارة أو هيئة المصادقة والمراقبة التي صادقت على المنتوج المعني . وتنجز عمليات المراقبة المذكورة بناء على برنامج للمراقبة المنصوص عليه في دفتر التحملات على مدار سلسلة إنتاج المنتوج المعني و / أو تحويله . ويتحمل المستفيد من العلامة المميزة للمنشأ أو الجودة المصاريف المترتبة عن مستلزمات المراقبة المذكورة

المادة 28

(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل في مجال عنونة المواد الغذائية ، يجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة للمنشأ أو الجو…

المادة 29

يجب ألا يخلق استعمال رمز أو علامة تجارية في عنونة المنتوج ، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية ، أي لبس لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشأه الأصلي

المادة 30

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يمنع استعمال إشارة لتحديد المكان الأصلي أو المصدر ، من أجل تسمية البيع أو من أجل العنونة أو من أجل إشهار منتوج ، من شأنها أن : أ) تغير تسمية معروفة ك…

المادة 31

لا تخضع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لهذا القانون لمقتضيات المواد 1 - 182 إلى 3 - 182 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير ،)2000 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون…

المادة 32

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تستعمل علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ وتمثيلها الشكلي ورموزها بصفة جماعية . ويبقى البيان الجغرافي وتسمية المنشأ في ملكية السلطة الحكومية المختصة التي قامت بنشرها وتسجيلها طبقا لمقتضيات المواد 14 و 28 و 31 من هذا القانون

المادة 33

لا يمكن للبيان الجغرافي المحمي وتسمية المنشأ المحمية أن تكون ذات طبيعة عامة أو أن تدرج في ملك العموم

المادة 34

يمنع استعمال بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لكل منتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ولكل شخص ذاتي أو معنوي ولكل خدمة ، إذا كان الاستعمال المذكور من شأنه أن يغير أو أن يضعف من قيمة البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية المعنيين

المادة 35

عندما تنشر علامة مميزة للمنشأ والجودة بالجريدة الرسمية ، لا يمكن وضع أو تسجيل أي علامة توحي بهذه العلامة . كما لا يمكن أن يستعمل أي شكل تمثيلي من شأنه أن يوحي بالرموز المنشورة . الباب السابع - بحث وإثبات المخالفات

المادة 36

يتم بحث وإثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش عن البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 5( 1405 أكتوبر .)1984 الباب الثامن - المخالفات والعقوبات

المادة 37

دون الإخلال بمقتضيات مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 26( 1384 نوفمبر ،)1962 كما تم تغييرها وتتميمها ، يعاقب بغرامة قدرها 50.000 إلى 500.000 درهم : - 1 كل من استعمل علامة مميزة للمنشأ والجودة أو وضع على المنتوج رمزا يمثل هذه العلامة ، دون أن يستفيد المنتوج المعني من ال…

المادة 38

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية…

المادة 39

تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه . حرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 23( 1429 ماي .)2008 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، عباس الفاسي