المادة 4

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

لا يمكن الاعتراف كبيان جغرافي أو كتسمية المنشأ بما يلي : أ) اسم في نزاع مع اسم صنف نباتي أو حيواني والذي يمكن أن يوقع المستهلك في الغلط بالنسبة للمنشأ الحقيقي للمنتوج ؛ ب) تسمية تصير عامة ( )generic نظرا للاستعمال المستمر لها تطلق على اسم منتوج أصبح شائعا لارتباطه بموقعه أو منطقة منشئه ؛ ج) تسمية مجانسة أو تصبح مجانسة لتسمية منشورة للعموم . غير أنه ، يمكن الاعتراف بالتسمية المجانسة إذا كانت تسمية تقليدية

المادة 4 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi