تعتبر أيضا بمثابة بيانات جغرافية أو تسميات المنشأ : أ) التسميات التقليدية ، جغرافية كانت أم لا ، تشير إلى منتوج متأصل من جهة أو مكان معين والتي تستجيب للشروط المحددة في التعريف المذكور أعلاه "البيان الجغرافي" أو "تسمية المنشأ" ؛ ب) بعض التسميات الجغرافية التي تتأتى فيها المواد الأولية للمنتوجات المعنية من موقع جغرافي أوسع أو مختلف عن مكان التحويل ، بشرط أن يكون مكان إنتاج المواد الأولية قد حدد سابقا ، وأنه قد تم الاعتراف من طرف السلطة الحكومية المختصة بالشروط الخاصة لإنتاج المواد الأولية المذكورة وأن عمليات المراقبة المنتظمة قد أجريت وفق مقتضيات هذا القانون
المادة 3
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
