(تممت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يقصد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي : * علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية : الاعتراف بأن المنتوج الفلاحي أو البحري يتوفر على مجموعة من الميزات والمواصفات الخاصة التي تخول له مستوى عال من الجودة يفوق المنتوجات المماثلة له وذلك بفضل شروط إنتاجه وصنعه ومنشئه الجغرافي عند الاقتضاء ؛ * البيان الجغرافي : التسمية التي تمكن من التعرف على منتوج كمنتوج ينحدر من إقليم أو جهة أو موقع محلي عندما تعزى جودة هذا المنتوج أو سمعته أو كل ميزة أخرى محددة له ، بصورة أساسية ، إلى هذا المنشأ الجغرافي ويكون إنتاجه و / أو تحويله و / أو تهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد ؛ * تسمية المنشأ : التسمية الجغرافية التي تطلق على جهة أو مكان معين وفي بعض الحالات الاستثنائية تطلق على بلد وتستعمل لتعيين منتوج يكون متأصلا منه وتعزى جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى بصورة حصرية أو أساسية إلى الوسط الجغرافي الذي يشتمل على عوامل بشرية وعوامل طبيعية ويكون إنتاجه وتحويله وتهييئه قد تم داخل الموقع الجغرافي المحدد . * منتوج بحري : كل صنف بيولوجي بحري حيواني أو نباتي ، يتم قبضه أو صيده أو التقاطه أو جمعه من البحر أو من الساحل أو يتم الحصول عليه من خلال تربية الأحياء المائية البحرية
المادة 2
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
