(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يهدف هذا القانون إلى : - 1 الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية والثروة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها ؛ - 2 تشجيع تنمية السلسلتين الفلاحية والبحرية ، من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض أو مميزات المواقع البحرية حيث تصطاد وتربى الأسماك والأنواع البحرية الأخرى وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها ؛ - 3 الرفع من جودة المنتوجات الفلاحية والبحرية والمساهمة في تحسين مستوى المداخيل المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتوجات المذكورة ؛ - 4 تعزيز إعلام المستهلكين . ولهذا الغرض ، يحدد القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية وجودتها ومنحها واستعمالها وحمايتها ، وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة . تعتبر علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ هي العلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 1
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
