(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يطبق هذا القانون على : - 1 المنتوجات الطرية الفلاحية أو البحرية ومنتوجات الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية أو البحرية ومواد القنص والالتقاط أو جني الأصناف المتوحشة ، وكذا المواد المستخلصة من الحيوانات كالحليب أو العسل والمعروضة للبيع على طبيعتها ، دون استعمال الأنظمة الخاصة للتهييء لحفظها ما عدا التبريد؛ - 2 المواد الغذائية ذات الأصل النباتي أو الحيواني القابلة للاستهلاك من طرف الإنسان والتي كانت قد هيئت أو حفظت أو تعرضت لتحويل بأي طريقة كانت ؛ - 3 بعض المنتوجات المشار إليها في البند ( )1 أعلاه والتي تستعمل لأغراض غير غذائية ، لاسيما في مواد التجميل وفي المواد العطرية والطبية . وتسمى هذه الفئات الثلاث بعده "منتوج"
المادة 5
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
