لا تطبق مقتضيات هذا القانون على المنتوجات المتعلقة بقطاع الخمور ولا على المشروبات الروحية ، باستثناء مادة الخل وعنب المائدة . الباب الثاني الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 6
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
