المادة 6

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

لا تطبق مقتضيات هذا القانون على المنتوجات المتعلقة بقطاع الخمور ولا على المشروبات الروحية ، باستثناء مادة الخل وعنب المائدة . الباب الثاني الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 6 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi