(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يعترف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المحصل عليها أو المحولة أو هما معا حسب الشروط المحددة في دفتر للتحملات . ويحدد مضمون دفتر التحملات وكيفية المصادقة عليه طبقا لمقتضيات هذا القانون . وتصبح علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ محمية بعد نشرها في الجريدة الرسمية
المادة 7
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
