(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يقدم طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ مصحوبا بمشروع دفتر التحملات إلى السلطة الحكومية المختصة وفق الشكليات التنظيمية ، من طرف المنتجين و / أو المحولين المنظمين ، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إطار جمعيات أو تعاونيات أو كل هيأة مهنية أخرى أو من طرف الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية . ويمكن لكل شخص آخر ذاتي أو معنوي معني بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ أن ينضم إلى الطلب المقدم . غير أنه وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي منتج أو محول معني بالأمر أن يقدم ، بصفة فردية ، طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية
المادة 8
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
