المادة 9

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يتكون مشروع دفتر التحملات خاصة من العناصر التالية : أ) بالنسبة لعلامات الجودة الفلاحية وعلامات الجودة البحرية : - 1 عناصر تعريف المنتوج خاصة المتعلقة بالمواصفات الأساسية الفيزيائية والكيماوية والميكروبيولوجية و / أو المواصفات المتعلقة بالمذاق والرائحة للمنتوج ؛ - 2 المواصفات الخاصة والمعايير المميزة التي يجب أن يستجيب إليها المنتوج للحصول على مستوى عال من الجودة ، أعلى من مستوى المنتوجات المماثلة ، وخاصة الشروط والمنهجيات أو الوسائل المستعملة للحصول على هذه المواصفات الأساسية لهذا المنتوج أو لإنتاجه أو لتحويله . ب) بالنسبة للبيان الجغرافي وتسمية المنشأ : - 1 اسم المنتوج مع إشارة إلى البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ المرغوب فيهما ؛ - 2 تحديد الموقع الجغرافي المعني ، باعتباره موقعا يشمل مجموعة من الجماعات أو أجزاء الجماعات الموجودة داخل هذا الموقع ؛ - 3 العناصر التي تثبت بأن منشأ المنتوج ينتمي إلى الموقع الجغرافي المعني ؛ - 4 العناصر التي تثبت الارتباط الكائن بين جودة ومواصفات المنتوج والمنشأ الجغرافي ؛ - 5 وصف المنتوج يتضمن وصفا للمواد الأولية ، وعند الاقتضاء ، المواصفات الأساسية الفيزيائية والكيماوية والميكروبيولوجية و / أو المواصفات المتعلقة بالمذاق و الرائحة للمنتوج ؛ - 6 وصف طريقة الحصول على هذا المنتوج ، وعند الاقتضاء ، الطرق المحلية ، القانونية والثابتة ؛ - 7 مرجعيات التعريف بهيئة أو هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون ؛ - 8 العناصر المميزة للتعريف المرتبطة بالعنونة بالنسبة للمنتوج المعني ؛ - 9 الالتزام بمسك سجلات معدة لتسهيل مراقبة مدى احترام شروط المصادقة على المنتوجات ، بالنسبة لكل شخص متدخل في إنتاجها و / أو تحويلها و / أو توضيبها ؛ - 10 برنامج المراقبة الذي يجب أن يتبع من طرف هيئات المصادقة والمراقبة ؛ - 11 كل الشروط الأخرى التي يجب احترامها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، خصوصا المتطلبات الصحية للنظافة والجودة الجاري بها العمل الخاصة بالمنتوج المعني . لا يمكن للموقع الجغرافي أن يندرج ضمن المواصفات الأساسية والمعايير المميزة المعرفة لعلامة الجودة الفلاحية أو لعلامة الجودة البحرية إلا إذا كان البيان الجغرافي محميا ومعترفا به مسبقا . غير أنه ، يمكن لعلامة للجودة الفلاحية أو لعلامة للجودة البحرية أن تتضمن علامة لبيان جغرافي عندما يكون البيان الجغرافي عاما

المادة 9 من القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية: النص الكامل · Ma Loi