(غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 تقوم السلطة الحكومية المختصة بالاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ والمصادقة على دفاتر التحملات بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون . ويتم إبداء الرأي المذكور طبقا للشكليات التنظيمية داخل أجل ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى اللجنة الوطنية . بعد انصرام الأجل المذكور وفي غياب جواب من طرف اللجنة الوطنية ، يعتبر أن هذه الأخيرة أبدت رأيها بالموافقة
المادة 10
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
