فيما يخص البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، تقوم اللجنة الوطنية بإشهار واسع لطلب الاعتراف من خلال نشره في جريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلها به . ويتحمل طالب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ نفقات النشر
المادة 11
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
