المادة 11

القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

25-06Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008 - BO n° 5640

فيما يخص البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، تقوم اللجنة الوطنية بإشهار واسع لطلب الاعتراف من خلال نشره في جريدتين وطنيتين على الأقل فور توصلها به . ويتحمل طالب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ نفقات النشر