يمكن نشر طلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، المشار إليه في المادة 11 أعلاه ، اللجنة الوطنية مما يلي : - 1 إحصاء المستعملين ، بالنسبة لمنتوج مماثل ، لاسم محتمل للبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، والذين يكونون متواجدين خارج الموقع الجغرافي المحمي بالنسبة للبيان أو المنشأ المحتمل . ويتوفر هؤلاء المستعملون المحتملون على أجل شهرين ( )2 ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، للتعريف بأنفسهم لدى اللجنة الوطنية وإخبارها بالشروط التي تم بموجبها استعمال البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ، موضوع الطلب ، للمنتوجات المماثلة ؛ - 2 تجميع ، داخل أجل شهرين ، ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه ، إقرارات التعرض على الاعتراف بالبيان الجغرافي أو بتسمية المنشأ ، لكل شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ، له مصلحة مشروعة في عدم الاعتراف المذكور . وتقبل وحدها إقرارات التعرض المعدة وفق الشكليات التنظيمية التي تثبت أن : أ) البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ موضوع طلب الاعتراف ، لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون ؛ ب) تكون التسمية المطلوبة في نزاع مع صنف نباتي أو حيواني ، أو أن تكون تسمية عامة أو مجانسة للتسمية المنشورة . وتأخذ اللجنة الوطنية بعين الاعتبار المعلومات المستقاة لإبداء رأيها
المادة 12
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
