(غيرت الفقرة الأولى بالمادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 شوال 21( 1440 يونيو : )2019 ج . ر . عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 4( 1440 يوليو ))2019 يمكن لكل مستفيد من علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية ، أن يطلب التعديل المناسب في دفتر التحملات ، خاصة للأخذ بعين الاعتبار تطور المفاهيم التقنية أو العلمية كما يمكن لكل مستفيد كذلك أن يطلب مراجعة الحدود الجغرافية بالنسبة لبيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية . ويدرس الطلب المقدم للسلطة الحكومية المختصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه
المادة 13
القانون المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
